Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24909 بتاريخ 10/02/2017 : اعتماد شهادة المتهم على متهم يقتضي تساندها بقرائن موضوعية إضافية
Principe juridique
- تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية، ويقتضي أن تبني المحكمة قضاءها على أسباب واقعية وقانونية واضحة تفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- شهادة متهم على متهم لا يُمنع اعتمادها قانونا، غير أنها لا تصلح وحدها أساسا للإدانة ما لم تكن متناسقة ومتواترة ومدعمة بقرائن موضوعية إضافية.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها للنتيجة منها لا يُعد تحريفا للوقائع متى تبيّن أنها أحاطت بعناصر الملف واستندت إلى تعليل مستساغ.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18-5 autres décisions
- 1992 المتعلق بالمخدرات-طبق الفصول 1 و 2 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 168 من مر راج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.