البــاب الأول
أحكــام عامــة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بمقتضياتها.
الفصل 2
يقصد بمدمج شبكات الاتصالات على معنى هذا الكراس، كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في:
٭ إنجاز أشغال في نشاط إدماج شبكات الاتصالات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.