L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2019 · 01/10/2019

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات

البــاب الأول أحكــام عامــة الفصل الأول  يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بمقتضياتها. الفصل 2 يقصد بمدمج شبكات الاتصالات على معنى هذا الكراس، كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في: ٭ إنجاز أشغال في نشاط إدماج شبكات الاتصالات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.