Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0652 بتاريخ 14/02/2017 : تبرير الاستجلاب للشبهة الجائزة بقيام عدم الارتياح لحسن سير القضية
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى كان واردا داخل الأجل ومقدّما ممن له صفة ومستوفيا الشروط الإجرائية التي يقتضيها الفصل 294 من محكمة الاجراءات الجزائية.
- تقوم الشبهة الجائزة بالمعنى القضائي المستقر لمحكمة التعقيب على عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضية لدى الجهة القضائية المنشورة أمامها بما يبرّر سحبها وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها.
- يمتد أثر الاستجلاب إلى القضايا المتفرعة عن القضية الأصلية متى كانت ناتجة عن تفكيكها، باعتبار وحدة المنشأ بما يجعل قبول الاستجلاب في الأصل مبررا لقبوله بالنسبة للفرع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.