Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34096 بتاريخ 16/02/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المستندة إلى وثائق الملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 34096/201716 février 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية تعكير وضع المتهم عند اقتصار الطعن على المحكوم عليه دون النيابة العمومية تأسيسا على المبدأ القاضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا أهملت المحكمة التنصيص على الدفوع الجوهرية ومناقشتها والرد عليها واكتفت بتأسيس قضائها على مستندات منقوصة دون فحص ما له أصل ثابت بالملف.
  3. تقدير الأدلة من سلطة قضاة الموضوع لكنه مشروط بتعليل قانوني مستمد من أوراق لها مأخذ صحيح حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصول 33 جديدو 42 و 44 و 47 من القانون عدد 64 المؤرخ في 28 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الاتجار-الفصل 8 من الأمر العلي المؤرخ في 08 جوان 1945-الفصل 44 من قانون 1991/07/29-الفصل 47 من قانون المنافسة-الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29-الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29 المتعلق بالمنافسة والإتجار-الفصل 534 من م إ ع-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.