Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34096 بتاريخ 16/02/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المستندة إلى وثائق الملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة الاستئنافية تعكير وضع المتهم عند اقتصار الطعن على المحكوم عليه دون النيابة العمومية تأسيسا على المبدأ القاضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
- يكون الحكم قاصر التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا أهملت المحكمة التنصيص على الدفوع الجوهرية ومناقشتها والرد عليها واكتفت بتأسيس قضائها على مستندات منقوصة دون فحص ما له أصل ثابت بالملف.
- تقدير الأدلة من سلطة قضاة الموضوع لكنه مشروط بتعليل قانوني مستمد من أوراق لها مأخذ صحيح حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 33 جديدو 42 و 44 و 47 من القانون عدد 64 المؤرخ في 28 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الاتجار-الفصل 8 من الأمر العلي المؤرخ في 08 جوان 1945-الفصل 44 من قانون 1991/07/29-الفصل 47 من قانون المنافسة-الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29-الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29 المتعلق بالمنافسة والإتجار-الفصل 534 من م إ ع-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.