Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35168 بتاريخ 16/2/2017 : رفض الطعن في منع تأجيل تنفيذ العقاب متى ثبت من بطاقة السوابق انتفاء السوابق العدلية

J P 35168/201716 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير مدى توفر شرط انتفاء السوابق العدلية لتمكين المحكوم عليه من تأجيل تنفيذ العقاب يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى بطاقة السوابق وبيّنت مدلولها.
  2. لا يُعدّ وجود سابقة واحدة مانعا من تأجيل تنفيذ العقاب إذا كانت المحكمة قد استخلصت من الحكم المتعلق بها عدم قيام سوابق عدلية بالمعنى القانوني بعد سماع المعترض.
  3. الطعن بمخالفة القانون لا يستقيم إذا انبنى على مجرّد مجادلة في التقدير الذي أجراه قاضي الأصل للعقاب ضمن الضوابط القانونية المعتمدة لديه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.