Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35168 بتاريخ 16/2/2017 : رفض الطعن في منع تأجيل تنفيذ العقاب متى ثبت من بطاقة السوابق انتفاء السوابق العدلية
Principe juridique
- تقدير مدى توفر شرط انتفاء السوابق العدلية لتمكين المحكوم عليه من تأجيل تنفيذ العقاب يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى بطاقة السوابق وبيّنت مدلولها.
- لا يُعدّ وجود سابقة واحدة مانعا من تأجيل تنفيذ العقاب إذا كانت المحكمة قد استخلصت من الحكم المتعلق بها عدم قيام سوابق عدلية بالمعنى القانوني بعد سماع المعترض.
- الطعن بمخالفة القانون لا يستقيم إذا انبنى على مجرّد مجادلة في التقدير الذي أجراه قاضي الأصل للعقاب ضمن الضوابط القانونية المعتمدة لديه.
Textes appliqués
- الفصل 13 من ق.إ.ج-الفصل 2 من ق م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.