Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24672 بتاريخ 17/2/2017 : إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق شرط الفصل 173 م ت
Principe juridique
- يترتب التزام صندوق ضمان حوادث المرور بالتعويض متى كان المتسبب في الحادث غير مؤمن، باعتبار أن مناط تدخل الصندوق هو غياب شركة تأمين ضامنة للوسيلة المتسببة في الضرر وفق ما اعتمدته المحكمة في تأويلها للنصوص المنظمة لتدخله.
- يشمل مفهوم انعدام التأمين الصور التي يعتبر فيها عقد التأمين مفقودا في نتيجته كالبطلان أو انتهاء الصلوحية أو إيقاف العمل به، طالما آل الأمر إلى عدم وجود تغطية تأمينية فعلية يمكن الرجوع إليها.
- يتحقق شرط الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 م ت متى تم توجيه الإعلام إلى الصندوق بواسطة عدل التنفيذ أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا، ولا يشترط أن يكون ذلك حصرا عبر رسالة مضمونة الوصول.
- تقدير مقدار التعويض والترفيع فيه أو التخفيض مسألة موضوعية تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل مستندا إلى أساس قانوني ومعللا بصورة كافية.
Textes appliqués
- الفصل 90 م طب-الفصل 17 من التأمين-الفصل 173 م ت-الفصول 12 و 118 و 12 و 173 من مجلة الثانية-الفصل 120 ت-احكام الفصل 121 من من القانون القا عدد 86 لسنة 25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.