Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34927 بتاريخ 16/02/2017 : عدم انطباق الفصل 11 من م ا ج على اختبارات قضايا المخدرات
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للنتائج المستخلصة من ملف الدعوى يظل مشروطا بتعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وبحسن تطبيق القانون، وإلا تعيّب حكمها بضعف التعليل أو سوء التطبيق.
- الاختبار البيولوجي لإثبات استهلاك مادة مخدرة يعد من وسائل الإثبات المرتبطة بعنصر الزمن، بما يقتضي إنجازه في أقرب وقت ضمانا لسلامة نتائجه وعدم تأثرها باندثار آثار الإدانة بمرور الزمن.
- تخول أحكام قانون 18 ماي 1992 لأعوان الضابطة العدلية السهر على تطبيقه والقيام بأعمال البحث اللازمة لذلك ومنها إجراء الاختبارات وعرض المواد المخدرة على الاختبار دون اشتراط إذن مسبق، بما يجعل إخضاع ذلك لمقتضيات الفصل 11 من م ا ج غير منطبق في هذا الجانب.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1992-الفصل 22 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 10 من م ا ج-الفصل 25 من نفس القانون-الفصل 22-الفصل 11 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.