Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34483 بتاريخ 16/02/2017 : عدم سماع الدعوى في جريمة مسك أشياء مجهولة المصدر عند انتفاء الأركان القانونية للجريمة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة مسك أشياء مجهولة المصدر إلا بتوفر أركانها القانونية كما يحددها النص التجريمي، ويترتب عن عدم ثبوت أي ركن منها قانونا وواقعا عدم سماع الدعوى.
- لا يكفي لاعتبار المتهم محكوما عليه بسابقة معتبرة لقيام الجريمة مجرد الإشارة إلى تتبعه أو ارتباطه ببحث، ما لم يثبت وجود حكم بات بعقوبة بدنية عن اعتداء على ملك وفق ما يتطلبه النص.
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة من عدمه متى استند إلى ما يفيده الملف ولا يتعارض مع مقتضيات النص القانوني لا ينهض سببا للنقض بالتعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلتها في ذلك التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 276 م ج-الفصلين 131 و 258 و 268 ما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.