Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34717 بتاريخ 16/02/2017 : إدانة المتهم بالسرقة لا تقوم على مجرد إسناد استعمال الهاتف إلى شريحة رقم النداء دون نسبة الاستعمال إلى المتهم مباشرة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قناعتها بالإدانة أو البراءة على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح ما يقنع وجدانها على أساس مستندات واقعية ثابتة دون إغفال ما يثيره الملف من غموض أو تضارب.
- لا يكفي في الإثبات الجزائي أن يثبت التسخير الفني استعمال المنقول محل الجريمة بواسطة شريحة رقم نداء راجعة للمتهم ما لم ينته ذلك الدليل إلى نسبة الاستعمال إلى المتهم مباشرة على وجه يقطع مع فرضية استعمال الغير للشريحة.
- يعد الحكم ضعيفا في التعليل ومحرّفا للوقائع متى انتهى إلى الإدانة اعتمادا على قرائن غير قاطعة وأهمل مناقشة الفرضيات النافية للإسناد بما يجعل أدلة الإدانة قاصرة عن إقامة الركن المسند.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.