Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34735 بتاريخ 16/02/2017 : خطأ محكمة الموضوع في تطبيق واجب مسك الفواتير عند عرض السلعة للبيع يوجب النقض
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب إقامة قضائها على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- يعد تحريف محكمة الموضوع للوقائع المستخلصة من محاضر البحث أو المستندات المضمّنة بالملف عيبا يضعف التعليل ويستوجب نقض الحكم لفساد الأساس الذي بُني عليه.
- واجب مسك الفواتير المنصوص عليه بقانون المنافسة و الأسعار يترتب بمجرد عرض السلعة للبيع ويلتزم به العارض لتمكين المشتري من فاتورة عند كل عملية بيع، ولا يتوقف قيامه على ثبوت شراء العارض للسلعة أو مصدر تزوده بها.
Textes appliqués
- القانون 91/64 المؤرخ في 1991/07/29-الفصلين 25 و 37 من قانون المنافسة و الأسعار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.