Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34111 بتاريخ 20/02/2017 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل البيع بمقابل

J P 34111/201720 février 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة على أركان قانونية متلازمة تتمثل في ثبوت فعل الاتجار موضوعه مشروبات كحولية مع انعدام الرخصة وتحقق نية البيع بمقابل.
  2. لا يكفي حجز المشروبات الكحولية مهما كان حجمها لإثبات الاتجار ما لم يثبت فعل البيع بمقابل وفق عناصر إثبات جدية ترفع الشك عن واقعة الاتجار.
  3. يحول قصور البحث الذي لا يمكّن من الاطمئنان إلى مضمون المحضر دون اتخاذه أساسا للإدانة متى لم يدعم بقرائن قوية قاطعة.
  4. لا تبنى المؤاخذة الجزائية على الاستنتاج بل على الجزم واليقين، ويترتب عن انعدام ركن من أركان الجريمة انتفاء المسؤولية الجزائية تبعا لذلك.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.