Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34111 بتاريخ 20/02/2017 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل البيع بمقابل
Principe juridique
- تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة على أركان قانونية متلازمة تتمثل في ثبوت فعل الاتجار موضوعه مشروبات كحولية مع انعدام الرخصة وتحقق نية البيع بمقابل.
- لا يكفي حجز المشروبات الكحولية مهما كان حجمها لإثبات الاتجار ما لم يثبت فعل البيع بمقابل وفق عناصر إثبات جدية ترفع الشك عن واقعة الاتجار.
- يحول قصور البحث الذي لا يمكّن من الاطمئنان إلى مضمون المحضر دون اتخاذه أساسا للإدانة متى لم يدعم بقرائن قوية قاطعة.
- لا تبنى المؤاخذة الجزائية على الاستنتاج بل على الجزم واليقين، ويترتب عن انعدام ركن من أركان الجريمة انتفاء المسؤولية الجزائية تبعا لذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.