Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34296 بتاريخ 21/02/2017 : عدم قبول مطلب التعقيب إذا انصب على حكم ضمّ إجراءات غير صادر في الأصل نهائيا

J P 34296/201721 février 2017

Principe juridique

  1. لا يسوغ قبول مطلب التعقيب إلا إذا انصب على حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا بما يجعله قابلا لرقابة محكمة التعقيب.
  2. الحكم القاضي بضم إجراءات قضية إلى أخرى واعتبارها ورقة من أوراقها لا يعد حكما صادرا في الأصل ولا يكتسي نهائية الدرجة بما يمنع الطعن فيه بالتعقيب.
  3. ضم الإجراءات يباشر عند قيام ارتباط الجرائم أو الحالات المشابهة متى اقتضت الظروف توحيد التتبع، دون أن يرتب ذلك بذاته قابلية قرار الضم للتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م إ ج-الفصل 131 من م إ ج-الفصل 130 المتقدم autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.