Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34296 بتاريخ 21/02/2017 : عدم قبول مطلب التعقيب إذا انصب على حكم ضمّ إجراءات غير صادر في الأصل نهائيا
Principe juridique
- لا يسوغ قبول مطلب التعقيب إلا إذا انصب على حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا بما يجعله قابلا لرقابة محكمة التعقيب.
- الحكم القاضي بضم إجراءات قضية إلى أخرى واعتبارها ورقة من أوراقها لا يعد حكما صادرا في الأصل ولا يكتسي نهائية الدرجة بما يمنع الطعن فيه بالتعقيب.
- ضم الإجراءات يباشر عند قيام ارتباط الجرائم أو الحالات المشابهة متى اقتضت الظروف توحيد التتبع، دون أن يرتب ذلك بذاته قابلية قرار الضم للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ ج-الفصل 131 من م إ ج-الفصل 130 المتقدم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.