Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44981 بتاريخ 22/02/2017 : وجوب مطابقة التكييف الجزائي لمستخلصات الوقائع الثابتة بالحكم

J P 44981/201722 février 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن الاعتراض المفعول الالغائي للحكم الغيابي، بما يجعل ذلك الحكم منحلا و لاغيا تماما وتصبح الطعون الموجهة إليه غير ذات موضوع من حيث الشكل.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الادلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون باعتبارها محكمة قانون.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الدعوى الجزائية استعراض الأركان القانونية للجريمة وتحليل الركن الشرعي ثم المادي ثم المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي، وإلا عُدّ الحكم خارقا لمقتضيات التعليل الواجب.
  4. يعد تكييف الفعل الجزائي على وجه لا ينسجم مع الوقائع الثابتة بمستندات الملف تحريفا للوقائع وخطأ في تطبيق القانون يبرر نقض الحكم لخرقه أحكام الفصل 168 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 175م إ ج-الفصلين 59 و 205 من المجلة الجنائية-الفصل 215 م ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.