Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36309 بتاريخ 22/02/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ.
- عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه بما يوجب الحكم بالسقوط.
- المسقطات المتعلقة بعدم استيفاء موجبات الطعن بالتعقيب هي مسقطات وجوبية يتعين على المحكمة ترتيب أثرها القانوني متى توفرت أسبابها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر جديد-الفصل 13 و 14 م ووت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.