Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35080 بتاريخ 23/02/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند الجزم بعدم انطباق الأوصاف دون مستند تحقيقي
Principe juridique
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى استبعاد انطباق الأوصاف الجزائية على المتهم دون أن يستند إلى عناصر تحقيقية مثبتة تمكن من مراقبة سلامة استخلاصه.
- إذا استندت المحكمة إلى نقص الأبحاث لتبرير قضائها بعدم سماع الدعوى فإن ذلك يقتضي منها استكمال وسائل البحث اللازمة قبل الفصل في الأصل، وإلا عُدّ حكمها مسيئا لتطبيق القانون موجبا للنقض.
- تتعين المكافحات وإجراءات العرض كلما كانت لازمة لتحديد هوية الفاعل وربط الأفعال به، ويؤدي تركها مع غياب محضر أوصاف إلى قصور في الأساس الواقعي للحكم يعيب التعليل.
Textes appliqués
- بدون رخصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.