Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35468 بتاريخ 23/02/2017 : الإدانة الجزائية لا تقوم على أقوال مجردة غير معززة بقرائن موضوعية
Principe juridique
- لا تسقط قرينة البراءة بادعاء مجرد غير مؤيد بعناصر إثبات موضوعية، ويتعين أن يقوم الاقتناع بالإدانة على أدلة وقرائن متساندة تبرر الجزم بثبوت الواقعة ونسبتها.
- يتعين على محكمة الموضوع عند وجود غموض أو تضارب في الملف أن تستوضح عناصره وتتخذ ما يلزم من وسائل البحث لتحقيق الحقيقة حتى يكون قضاؤها مؤسسا على أسس واقعية وقانونية ثابتة.
- إذا ترتب على إغفال المحكمة مطالبة من يمسك بأصل الوثيقة بتقديمها وعدم عرضها على الاختبار عند اللزوم اختلال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، فإن الحكم يغدو ضعيفا في التعليل وقاصرا عن التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 199 فقرة ثانية أولا و ثالثا م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.