Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35410 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى إلا عند فساد التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين قناعة القاضي من مسائل الموضوع التي ينفرد بها قاضي الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل متى بيّن الحكم عناصر اقتناعه على نحو يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهى إليها من قرائن وأدلة قائمة بالملف بما يحقق تسويغا قضائيا كافيا.
- يجوز للمحكمة الاستناد إلى أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها وتعززت بغيرها من الأدلة والقرائن، ولا يمنع من اعتمادها مجرد صفته الإجرائية كمتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.