Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35453 بتاريخ 23/02/2017 : إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة لا يقوم على مجرد الامتناع عن التحاليل البيولوجية عند غياب نص يرتب عليه أثرا

J P 35453/201723 février 2017

Principe juridique

  1. لا يعدّ امتناع المتهم عن إعطاء عينة من السائل البولي لإجراء الاختبار قرينة قانونية على استهلاك مادة مخدرة متى لم يرتّب المشرع أي أثر جزائي على هذا الامتناع.
  2. إثبات استهلاك المادة المخدرة يظل رهينا بوسيلة موضوعية وعلمية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي الذي يحدد وجود الاستهلاك من عدمه.
  3. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة المنطقية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.