Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35443 بتاريخ 23/02/2017 : انتفاء الجريمة عند ثبوت أن السلاح من صنف لا يخضع للرخصة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة حمل أو مسك سلاح ناري وذخيرته بدون رخصة إذا ثبت بالاختبار أن السلاح لا يخضع حمله ومسكه لأي رخصة قانونية.
- يبنى التكييف القانوني للسلاح من حيث خضوعه للرخصة على نتيجة الاختبار الفني المعتمد بالملف باعتباره المعيار الحاسم لتحديد نظامه القانوني.
- يكون الطعن المؤسس على مخالفة القانون غير قائم إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق بعد التثبت من الصنف القانوني للسلاح.
Textes appliqués
- ترتيب الاسلحة والذخيرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.