Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35627 بتاريخ 24/02/2017 : نعت شخص بالدكتاتور في سياق احتجاج سلمي لا يعد ثلبا متى كان تعبيرا عن رأي

J P 35627/201724 février 2017

Principe juridique

  1. يتحقق الثلب قانونا عند نسبة واقعة غير صحيحة على وجه العلانية من شأنها المساس بشرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عنها ضرر شخصي ومباشر بالمستهدف.
  2. يخضع التحقق من قيام جريمة الثلب لمقتضيات حرية الفكر والتعبير بما يمنع تجريم الألفاظ التي لا تتجاوز إبداء الرأي أو التقييم في الشأن العام ولا تمس بجوهر تلك الحرية.
  3. تقدير ما إذا كانت العبارات الموجهة للشخص تشكل ثلبا أو تندرج ضمن حرية التعبير مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على فحص مضمون الوسيلة العلنية وتكييفه قانونا.

Textes appliqués

  • الفصول 50 و 55 و 56 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصل 55 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في نوفمبر 2011-الفصل 50 من نفس المرسوم-الفصل 31 منه-الفصل 49 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.