Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36558 بتاريخ 24/02/2017 : قرينة نية الاتجار في المخدرات لا تقوم بمجرد تقسيم الكمية المحجوزة إذا انتهت محكمة الأصل بتعليل سائغ إلى انتفائها
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها من إدانة أو براءة يدخل ضمن خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مستوفيا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
- لا تقوم جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار إذا استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف، بتعليل سائغ ودون تحريف للوقائع أو إهمال للمهم منها، أن القرائن المقدمة لا تكفي لإثبات قصد الترويج.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من جهة الموضوع متى انحصر في مجادلة تقديرية تهدف إلى نقض اجتهاد محكمة الأصل في وزن القرائن دون أن يبين خللا في التعليل أو مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.