الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بهذه الالتزامات.
الفصل 2
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يستجيب للشروط المبينة بهذا الكراس ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.
الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.