Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35136 بتاريخ 02/03/2017 : قيام جريمة تعطيل حرية المرور مشروط بثبوت الصبغة العمومية للطريق

J P 35136/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة إشغال الطريق العام دون رخصة إلا إذا ثبت أن المحل موضوع الإشغال طريق عام ترتبت له صفة العموم قانونا بما يجعل الفعل ماسّا بحرية المرور.
  2. الصبغة العمومية للطريق ركن أساسي من أركان التجريم في جرائم المساس بحرية المرور وعلى محكمة الموضوع البحث فيه قبل الإدانة متى كان محل منازعة أو لم تدعمه أوراق الملف.
  3. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا أدان دون التثبت من توفر عنصر الصبغة العمومية للطريق بوصفه عنصرا لازما لقيام الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.