Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35103 بتاريخ 02/03/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي الصادر عن هيئة غير متكاملة قانونا
Principe juridique
- يعد الحكم صادرا عن هيئة غير متكاملة قانونا متى ثبت تخلف عضو تفرضه التركيبة القانونية للهيئة القضائية المختصة بالنظر في الصنف المعروض عليها.
- يترتب عن خرق القواعد الإجرائية المتعلقة بشرعية تشكيل الهيئة القضائية بطلان الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة إلى التعرض لموضوع النزاع.
- يقتضي نقض الحكم لعيب في تشكيل الهيئة إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى مستوفية للتركيبة القانونية.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.