Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35103 بتاريخ 02/03/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي الصادر عن هيئة غير متكاملة قانونا

J P 35103/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. يعد الحكم صادرا عن هيئة غير متكاملة قانونا متى ثبت تخلف عضو تفرضه التركيبة القانونية للهيئة القضائية المختصة بالنظر في الصنف المعروض عليها.
  2. يترتب عن خرق القواعد الإجرائية المتعلقة بشرعية تشكيل الهيئة القضائية بطلان الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة إلى التعرض لموضوع النزاع.
  3. يقتضي نقض الحكم لعيب في تشكيل الهيئة إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى مستوفية للتركيبة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.