Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45005 بتاريخ 09/03/2017 : امتداد مفهوم الوكيل الموجب لقيام جريمة الخيانة الموصوفة إلى وكيل الشركة المؤتمن على مالها

J P 45005/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. يمتد مفهوم «الوكيل» في جريمة الخيانة الموصوفة إلى وكيل الشركة المؤتمن على مالها، متى كانت له بمقتضى الوكالة سلطة التصرف في أموال الشخص المعنوي بما يجعل المال محل الحماية الجزائية ولو كان المتضرر شركة لا شخصا طبيعيا.
  2. قيام الحجة على تهمة الخيانة الموصوفة يستخلص من تلازم ثبوت صفة الائتمان على المال مع عدم تعليل وجهة التصرف فيه بوثائق محاسبية مطابقة للقانون بما يفيد سوء النية في الاستعمال والاستيلاء على المال المؤتمن عليه.
  3. تكييف الأفعال قانونيا من قبل جهة التحقيق يندرج ضمن سلطتها في تقدير الوصف القانوني للوقائع، ولا يعيب قرارها إسناد تكييف قانوني للأفعال المحالة ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  4. الاحتجاج بمسك حسابات الشركة أو تخزين بياناتها بوسائل إعلامية لا يعفي من وجوب التقيد بقواعد نظام المحاسبة بالمؤسسات متى لم تفرق الأحكام المنظمة بين شكل المسك اليدوي وشكل المسك بالإعلامية.

Textes appliqués

  • الفصل 120 و ما ايليه-الفصل 261 وما يليه من منا إ . ج ...-الفصل 297 قج-146 autres décisions
  • 147 من من الشركات التجارية-الفصل 1104 من م إع-قانون 1996.12.30-قانون 30 ديسمبر 1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.