Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35240 بتاريخ 02/03/2017 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند قيام الشك في ركن الاشتراك
Principe juridique
- إذا بقي ركن الاشتراك غير متحقق على وجه الجزم فإن الإدانة لا تستقيم ويتعين ترجيح جانب المتهم عملا بقاعدة أن الشك يفسر لفائدته.
- لا يكفي الادعاء المجرد لإثبات قيام العناصر القانونية للجريمة ما لم يسنده ما يفيد تحققها، وإلا اعتبرت الدعوى قائمة على الشك بما يمنع المؤاخذة الجزائية.
- عند غياب عنصر استعمال القوة كأحد العناصر المكوّنة للوصف الجزائي المدعى به تنتفي موجبات الإدانة ويتجه القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.