Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34308 بتاريخ 03/06/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند غياب الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- الإجراء المقرر بالفصل 410 ثالثا والمتعلق بدعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لإتاحة مهلة تسوية وضعية الصك يعد إجراء أساسيا من النظام العام يترتب على إغفاله اختلال إجراءات التتبع.
- لا ينعقد التتبع الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد على وجه سليم إلا إذا أمكن التثبت من حصول الإعلام الكتابي للساحب بما يسمح باحتساب الآجال القانونية على أساس ثابت.
- متى خلت أوراق الملف مما يفيد توجيه الإعلام للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة افتتاح التتبع وتعين إقرار ما انتهى إليه قضاء الموضوع من بطلان الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل .410 ثالثا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.