Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34198 بتاريخ 06/03/2017 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت إعلام الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 34198/20176 mars 2017

Principe juridique

  1. يعدّ الإجراء المحمول على المصرف المسحوب عليه لإعلام الساحب بوجوب تسوية وضعية الشيك الممتنع عن دفعه خلال أجل ثلاثة أيام إجراءً أساسيا متعلقا بالنظام العام لارتباطه بتمكين الساحب من التسوية قبل قيام التتبع.
  2. يشترط لصحة افتتاح التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد ثبوت توجيه الإعلام إلى الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا حتى يتحدد تاريخ الاتصال وتخضع إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. يترتب على خلو الملف مما يفيد توجيه إعلام الساحب بالوسيلة القانونية اعتبار إجراءات التتبع مختلة بما يسوغ الحكم ببطلانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.