Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01031 بتاريخ 07/03/2017 : الاختصاص الترابي ينعقد لمحكمة مكان ارتكاب الفعل عند قيام الشبهة بأداءات التزوير فيه
Principe juridique
- يُعدّ صدور قرارين متعارضين عن جهتين قضائيتين يقضيان كلتاهما بخروج القضية عن أنظارهما نزاعا في مرجع النظر من شأنه أن يعطل سير العدالة ويبرّر تدخل محكمة التعقيب للبت في مطلب التعديل.
- ينعقد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية للمحكمة التي يُشتبه في أن الجريمة ارتُكبت بدائرتها، ويُستخلص ذلك من القرائن الموضوعية التي تُظهر ارتباط الفعل بمكان معين، ولو وُجدت روابط مكانية أخرى بالمظنون فيه.
- إذا انتهت محكمتان إلى عدم اختصاصهما وخروج القضية عن أنظارهما، فإن الإحالة عند التعديل يجب أن تقع على محكمة أخرى عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 292 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م إج المحكمة-الفصل 129 من م إ ج كما وقع تنقيحه بالقانون ع85 دد لسنة 2005 المؤرخ في 2005/8/15-الفصل 292 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.