Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34200 بتاريخ 03/06/2017 : بطلان تتبع اصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت تبليغ اعلام البنك بوسيلة تترك اثرا كتابيا
Principe juridique
- إنّ الإعلام الذي يلتزم به المصرف المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه، والداعي الساحب إلى توفير الرصيد بوسيلة تترك أثرا كتابيا داخل أجل محدد، يعد إجراء أساسيا متعلقا بالنظام العام.
- يتعين أن يتضمن ملف التتبع ما يفيد تبليغ الإعلام إلى الساحب حتى يمكن التثبت من تاريخ الاتصال به وضبط بداية احتساب الآجال القانونية السابقة على مباشرة التتبع الجزائي.
- عند خلو الملف مما يثبت توجيه الإعلام للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا، تعتبر إجراءات التتبع مختلة ويصح القضاء ببطلانها تأسيسا على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 410 ثالثا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.