Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51754 بتاريخ 07/03/2017 : تنتفي جريمة تصدير العملة دون إعلام وترخيص متى قامت حجة رسمية على إعادة تصدير كامل المبلغ المصرح به
Principe juridique
- لا تقوم مؤاخذة المكلف بمخالفة تصدير العملة دون إعلام وترخيص متى ثبت بحجة رسمية أن كامل المبلغ موضوع التصريح قد أعيد تصديره وفق الإجراءات المعتمدة.
- الإقرار الذي يدلي به المعني بالأمر يفقد حجيته متى تعارض مع إشهاد موظف عمومي ثابت ولم يقع الطعن فيه بالزور، بما يجعل المحكمة تعتمد الحجة الرسمية لترجيح الواقع القانوني.
- لا يكون للمحكمة أن تقضي بالإدانة عند قيام الشك في تحقق الركن المادي للمخالفة، إذ يشترط لقيامها ثبوت التصرف في العملة على خلاف ما تثبته المستندات الرسمية المعتمدة لدى الإدارة.
Textes appliqués
- الفصل 310 و 312 من م الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.