Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50614 بتاريخ 07/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على وجود الخطأ القانوني دون إعادة تقدير الوقائع

J P 50614/20177 mars 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوّه من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع الثابتة بالأوراق.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تعيد مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الأصل متى كانت مستخلصة من عناصر ثابتة بالملف وجاء القرار معللا تعليلا كافيا.
  3. الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام يردّ متى لم يبيّن الطاعن وجها قانونيا مؤثرا يقوم على مخالفة نص أو قصور تعليل أو تحريف لواقعة ثابتة، لأن مجرد المجادلة في تقدير محكمة الأصل لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.