Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 374 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا تقوم إلا عند النزول تحت الحد الأدنى المقرر قانونا

J P 374/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من حيث مقدارها وأسباب التخفيف أو التشديد يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بينت موجب اختيارها ولم تنزل بالعقوبة تحت الحد الأدنى الذي قرره المشرع، فلا تقوم حينئذ حالة خرق أحكام الفصل 53 م ج أو الفصل 53 ج.
  2. لا يقبل طعن القائمين بالحق الشخصي في تقدير العقوبة بالوجه الجزائي لأن نطاق تعقيبهم ينحصر في حقوقهم المدنية عملا بأحكام الفصل 258.
  3. لا يجوز تقديم الوثائق الضرورية لتأسيس طلب التعويض لأول مرة لدى طور الاستئناف إذا كان ذلك يعد احتجاجا بوسائل جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية، ويترتب عن ذلك سلامة قضاء محكمة الموضوع برفض الدعوى المدنية لعدم استكمال المؤيدات المقبولة إجرائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 253-الفصل 53 م ج-الفصل 53 ج-الفصل 258 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.