Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34874 بتاريخ 14/03/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة لأقوال جوهرية ثابتة بالملف دون بيان سبب طرحها

J P 34874/201714 mars 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها ويقتضي أن يُبنى على ما هو ثابت بالملف وأن يستند إلى تحليل منطقي وواقعي لمعطيات القضية بما لا يتعارض مع النصوص القانونية المنطبقة.
  2. يُعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا انتهت المحكمة إلى انتفاء ركن من أركان الجريمة دون أن تناقش الأقوال الجوهرية المستقرة بملف الدعوى ودون أن تُبيّن وجه عدم اعتمادها عليها.
  3. متى ثبت ضعف التعليل على النحو الذي يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون تعيّن نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.