Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34874 بتاريخ 14/03/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة لأقوال جوهرية ثابتة بالملف دون بيان سبب طرحها
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها ويقتضي أن يُبنى على ما هو ثابت بالملف وأن يستند إلى تحليل منطقي وواقعي لمعطيات القضية بما لا يتعارض مع النصوص القانونية المنطبقة.
- يُعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا انتهت المحكمة إلى انتفاء ركن من أركان الجريمة دون أن تناقش الأقوال الجوهرية المستقرة بملف الدعوى ودون أن تُبيّن وجه عدم اعتمادها عليها.
- متى ثبت ضعف التعليل على النحو الذي يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون تعيّن نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 autres décisions
- 241 قاج autres décisions
- القطعين 318 و 319 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.