Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35248 بتاريخ 13/03/2017 : انتفاء التحيل لعدم بلوغ المحاضر إلا بقيام وسائل احتيالية ثابتة
Principe juridique
- يتحقق التحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات متى ثبت لجوء الفاعل إلى طرق احتيالية لتوجيه التبليغ إلى مقر يعلم يقينا أن المعني به غير متواجد فيه أو غادره.
- استخلاص توفر التحيل أو انتفائه مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع من أوراق الملف بشرط أن تبين تعليلها في خصوص قيام الوسائل الاحتيالية من عدمه.
- لا تقوم الإدانة في جريمة التحيل لعدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات بمجرد الادعاء أو الاستنتاج، وإنما يتعين قيام قرائن قوية وأدلة يقينية على توافر الركنين المادي والمعنوي.
Textes appliqués
- الفصل 11 مكرر مومت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.