Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35248 بتاريخ 13/03/2017 : انتفاء التحيل لعدم بلوغ المحاضر إلا بقيام وسائل احتيالية ثابتة

J P 35248/201713 mars 2017

Principe juridique

  1. يتحقق التحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات متى ثبت لجوء الفاعل إلى طرق احتيالية لتوجيه التبليغ إلى مقر يعلم يقينا أن المعني به غير متواجد فيه أو غادره.
  2. استخلاص توفر التحيل أو انتفائه مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع من أوراق الملف بشرط أن تبين تعليلها في خصوص قيام الوسائل الاحتيالية من عدمه.
  3. لا تقوم الإدانة في جريمة التحيل لعدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات بمجرد الادعاء أو الاستنتاج، وإنما يتعين قيام قرائن قوية وأدلة يقينية على توافر الركنين المادي والمعنوي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.