Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36321 بتاريخ 16/03/2017 : جريمة التحيل لا تقوم إذا انحصر النزاع في إخلال بوعد تعاقدي دون ثبوت القصد الاحتيالي

J P 36321/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. جريمة التحيل لا تقوم إلا بتوافر أركانها القانونية وعلى رأسها القصد الاحتيالي بما يجعل الفعل يتجاوز مجرد الإخلال بالالتزام أو الوعد التعاقدي إلى استعمال وسائل احتيالية تبرر التجريم.
  2. ترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية وتقدير ثبوت الإدانة من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. تعليل الأحكام عنصر أساسي لسلامتها ويكفي لدرء مطاعن القصور أن يتضمن الحكم بيان العناصر التي اعتمدها القاضي في استنتاجه القانوني على نحو يسمح بمراقبة سلامة التطبيق دون أن يفرض عليه الأخذ بكل ما يثار من حجج.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.