Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21758 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا

J P 21758/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع أو ترجيح الحجج أو إعادة الموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ما لم ينكشف فساد في التعليل أو خطأ في تطبيق القانون.
  2. يعد التعليل سليما متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف واستخلصت منها قناعتها على أساس مأخذ صحيح من الأوراق دون تحريف، ورتبت على ذلك النتيجة القانونية التي انتهت إليها بما يقطع مع مجرد الادعاء بضعف التعليل.
  3. تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى جاء تعليلها واضحا ومتماسكا ومبنياً على معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.