البـاب الأول
أحـكـام عـامـّة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التنقيب عن المياه والالتزامات القانونية المحمولة على المقاول في التنقيب والعقوبات التي يمكن أن تسلّط عليه عند إخلاله بهذه الالتزامات.
ويشتمل هذا الكراس على 14 فصلا وينقسم إلى أربعة أبواب ويتعلّق الباب الأول بالأحكام العامة ويضبط الباب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.