Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37237 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين قناعة المحكمة هو من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
- يعد تعليل الحكم القائم على تضارب التصريحات بما يولد الشك في صحة الاتهام تعليلا سائغا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف ويكفي قانونا لاعتبار التهمة غير قائمة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في جوهره إلى إعادة مناقشة الأدلة وملاءمتها وترجيحها ما دام الحكم قد بنى قضاءه على استخلاص غير محرف للوقائع ومؤسس على ما ثبت بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 251/237 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.