Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37240 بتاريخ 16/03/2017 : انتفاء خيانة الأمانة إذا كان التصرف موضوع التتبع صادرا عن المالك بمقتضى توكيل يتضمن الإذن بالبيع

J P 37240/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم خيانة الأمانة إذا ثبت أن المال محل النزاع مملوك للمتهم وأن التصرف فيه تم على أساس توكيل يتضمن الإذن بالبيع، لأن عنصر الائتمان الموجب للتجريم يكون منتفيا.
  2. تقدير حجية القرائن والشهادات من حيث قدرتها على إثبات أركان الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يعيب حكمها رفضها إذا كانت غير منتجة أو لا تثبت إلا الظاهر دون الباطن.
  3. إذا انصب الخلاف على حقوق متفرعة عن وثائق أو منافع مرتبطة بالمال دون أن يثبت الركن الجزائي للمساس بالأمانة، فإن النزاع يتجه إلى كونه نزاعا مدنيا لا مجال معه لإعمال التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.