Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36241 بتاريخ 21/03/2017 : الإدانة بجريمة الإتجار في الخمر لا تقوم بمجرد الإقرار غير المعزز بما يثبت العرض والطلب والثمن
Principe juridique
- لا يكفي الإقرار وحده لإثبات الجريمة متى لم يبيّن الحكم ما يعزّزه من عناصر ثابتة بمظروفات الملف تؤدي إلى الاطمئنان لصحة إسناد الفعل.
- قيام جريمة الإتجار في الخمر يقتضي إبراز العناصر المكوّنة لها ولا يصح الاكتفاء بقرائن لا تفيد ثبوت العرض والطلب والثمن على وجه جازم.
- يعدّ تعليل الحكم ضعيفا إذا استند إلى تصريحات الغير لإسناد الجريمة دون أن تتضمن تلك التصريحات ما يثبت مباشرة صدور الفعل عن المتهم أو ما يعادل ذلك من مؤيدات مادية.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18/ 1988/12-القانون المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.