Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36640 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور عند عدم ثبوت صفة الأجير واقترانها بعلاقة التبعية
Principe juridique
- لا يكتسي حادث المرور صبغة شغلية إلا إذا ثبتت صفة الأجير واقترانها بعلاقة تبعية لصاحب عمل، باعتبار ذلك شرطا جوهريا لانطباق مفهوم حادث الشغل.
- يُشترط لاعتبار الحادث أثناء التنقل حادث شغل أن يكون التنقل مرتبطا بالشغل دون انقطاع المسير أو تغير الاتجاه لسبب أملته المصلحة الشخصية، وإلا انتفت الصبغة الشغلية.
- عندما يثبت أن حادث المرور ذو صبغة شغلية فإن التعويض لا يكون إلا في حدود الفرق بين التعويضات المستحقة طبق أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 وتلك المستحقة عن الحوادث ذات الصبغة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصلين 3 و 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21-الفقرة الرابعة من الفصل 121 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور-الفصل 3 الذي جاء به :" يعد حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب العمل أو أكثر و ذلك مهما كان سببه أو مكان وقوعه. و يعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله و محل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسب لا صلة له بنشاطه المهني"-الفقرة 4 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.