Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38763 بتاريخ 23/03/2017 : يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض متى أسس قاضي الموضوع الترجيح على شهادة لا تعلق لها بالمتهم المعني
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل غير مستساغ أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق أو انطوى على تحريف للوقائع.
- يعد تحريفا للوقائع يوجب النقض أن تبني المحكمة ترجيحها لأدلة البراءة على مضمون شهادة ثم يتبين من أوراق الدعوى أن تلك الشهادة تعلقت بشخص آخر غير المتهم الذي أسندت إليه المحكمة مضمونها.
- لا يكفي التعليل بالإنكار لترجيح البراءة متى كان المتهم قد تحصن بالفرار بما يحول دون استنطاقه، إذ يكون التعليل حينئذ قاصرا عن التسبيب لإغفاله البحث في أدلة مؤثرة على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
- الفصلين 307/160 من المجلة الجزائية-طبق الفصلين 307/106 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.