Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36575 بتاريخ 23/03/2017 : ضعف التعليل لا يقوم إذا خلت القرائن من نسبة المتهم إلى مكان الواقعة أو إسناد الفعل إليه

J P 36575/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب عن التمسك بضعف التعليل موجب للنقض إذا كانت العناصر المحتج بها لا تفيد نسبة المتهم إلى مكان الواقعة أو إسناد الفعل الإجرامي إليه على وجه محدد.
  2. إنكار المتهم للجرم يجعل عبء دعم الإدانة قائما على قرائن جازمة ومحددة، فإذا ظلت القرائن عامة أو غير مُسندة لإثبات النسبة الشخصية انتفى الأساس الذي تُبنى عليه الإدانة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لعدم جدوى القرائن التي لا تُثبت الركن الشخصي للإسناد تقدير سائغ، ويترتب عليه رد أسباب الطعن التي تقوم على قرائن واهية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.