Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36575 بتاريخ 23/03/2017 : ضعف التعليل لا يقوم إذا خلت القرائن من نسبة المتهم إلى مكان الواقعة أو إسناد الفعل إليه
Principe juridique
- لا يترتب عن التمسك بضعف التعليل موجب للنقض إذا كانت العناصر المحتج بها لا تفيد نسبة المتهم إلى مكان الواقعة أو إسناد الفعل الإجرامي إليه على وجه محدد.
- إنكار المتهم للجرم يجعل عبء دعم الإدانة قائما على قرائن جازمة ومحددة، فإذا ظلت القرائن عامة أو غير مُسندة لإثبات النسبة الشخصية انتفى الأساس الذي تُبنى عليه الإدانة.
- تقدير محكمة الموضوع لعدم جدوى القرائن التي لا تُثبت الركن الشخصي للإسناد تقدير سائغ، ويترتب عليه رد أسباب الطعن التي تقوم على قرائن واهية.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.