Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36879 بتاريخ 27/03/2017 : عدم قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا يجوز اعتبار الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة إدانة إلا إذا ورد نص صريح يجرّم هذا الامتناع أو يمنحه قيمة إثباتية في جريمة استهلاك مادة مخدرة، احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
- لا تبنى الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين، وتتعين قرينة إثبات لا تترك مجالا للشك في ثبوت التهمة، لأن الشك يؤول دائما لصالح المتهم.
- لا يمكن إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة دون وسيلة تحقق قاطعة من حصول الاستهلاك ومن كون المادة موضوع الاستهلاك مدرجة ضمن الجداول القانونية، متى لم تتوفر قرائن أخرى متناسقة ومتضافرة.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1992-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.