Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37060 بتاريخ 27/03/2017 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض وحده دليلا على استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يعد قرينة إدانة ما لم يوجد نص صريح يجرم الرفض أو يجعله وسيلة إثبات لجريمة الاستهلاك، احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
- القرائن باعتبارها وسيلة إثبات يجب أن تكون قاطعة لا تترك مجالا للشك، ولا يجوز بناء واقعة مجهولة هي ثبوت الاستهلاك على واقعة معلومة هي مجرد الامتناع عن التحليل.
- لا يثبت استهلاك مادة مخدرة إلا بدليل يقيني يحقق عنصر الاستهلاك ويعين طبيعة المادة بأنها مدرجة بالجدول المعني، ومع غياب قرائن أخرى متناسقة ومتضافرة لا تقوم الإدانة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 218 حج-قانون 18 ماي 1992-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.