Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36769 بتاريخ 27/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل لقوة الأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطأ.
- لا تثبت السوابق العدلية إلا بوجود بطاقة سوابق عدلية صادرة عن الجهة المختصة قانونا وفق ما يقتضيه الإثبات الرسمي لهذه الحالة.
- وجود السوابق العدلية، على فرض ثبوتها، لا يؤثر في قيام الإدانة أو البراءة لأن مجال تفعيلها ينحصر في تقدير العقوبة الواجب تسليطها عند ثبوت الجرم.
Textes appliqués
- الفصل 222 و 218 مم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.