Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38169 بتاريخ 28/03/2017 : استبعاد الطعن عند انحصاره في مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 38169/201728 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يكون خرق الشكل المنصوص عليه بالفصلين 165 و 166 من م ا ج موجبا للنقض إلا إذا أمكن للمحكمة التثبت من قيام موجب عدم الإمضاء على نسخة الحكم من واقع الوثائق المضافة بالملف، فإذا تعذر الوقوف على النسخة التي تضمنّت التنصيص المدعى به تعيّن ردّ المطعن لغياب ما يعضده من المظروفات.
  2. تقدير تطابق الأقوال وترجيحها واستبعاد التراجع في التصريحات من المسائل الداخلة في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الوقائع والأدلة.
  3. لا يعدّ من قبيل تحريف الوقائع ما تخلص إليه محكمة الموضوع من أن الإنكار يراد منه التفصي من العقاب متى استندت في ذلك إلى قرائن متظافرة مستمدة من مظروفات الملف دون تشويه لمضمونها أو مسخ لمدلولها.

Textes appliqués

  • الفصول 150 و 151 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 144 من م إ ج-الفصل 260 من م ج-الفصل 261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.