Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37835 بتاريخ 28/03/2017 : إدانة المتهم لا تؤسس على تصريحات متهم حفظت التهمة في حقه
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من الوقائع ليست مطلقة، إذ يتعين أن يُبنى الحكم الجزائي على قرائن قاطعة لا لبس فيها وأن يُجاب عن الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل.
- لا يصح ترجيح تصريحات متهم على متهم متى كانت تلك التصريحات محل ريبة لكونها صادرة عمن يرمي إلى دفع التبعة عن نفسه، وخاصة إذا انتهى الأمر إلى حفظ التهمة في حقه، لأن ذلك لا يحقق اليقين القضائي اللازم للإدانة.
- يُعدّ إغفال طلب إجراء أبحاث تكميلية مؤثرة في النزاع هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل متى كان من شأن تلك الأبحاث أن تُنير المحكمة في عناصر الإسناد وتؤثر في قيام أركان الفعل المنسوب.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.