Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38059 بتاريخ 30/03/2017 : تناقض أجزاء الحكم عند إدانة المسك بنية الاتجار مع القضاء بعدم سماع الحيازة للتوارد الصوري

J P 38059/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وتكوين القناعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها، ويجب أن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. إذا كانت جريمتا المسك والحيازة لمادة مخدرة بنية الاتجار متواردتين صوريّا لوحدة المقصد، فإن ثبوت إحداهما يستتبع قيام الأخرى ولا يستقيم قانونا الجمع بين الإدانة بإحداهما والقضاء بعدم سماع الدعوى في الأخرى لكونهما متكونتين من نفس الأفعال.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 164 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 54 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.